الشيخ عباسعلي الشاهرودي
15
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول
للتناقض اعني ولكن تنقضه بيقين آخر ليس في جميع الأخبار وثانيا المراد من قوله ولكن انقضه بيقين آخر هو اليقين بالخلاف في شخص ما تعلق اليقين السابق به وفي العلم الاجمالي كان المتيقن هو طهارة كل من الإنائين بشخصه وانفراده والمعلوم الآخر هو نجاسة أحدهما لا على التعيين فلا يدل الذيل على وجوب النقض في الإنائين والصدر على النهي عنه حتى يكون التناقض في الشمول لمورد العلم الاجمالي ( قوله قده ) فإنه يقال كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية مع القطع به أو احتماله الخ مراده قده ان المناقضة بين الواقعي الفعلي والحكم الظاهري لا يتفاوت بالعلم والاحتمال وعدمهما إذ غاية الأمر مع العلم بالفعلية يكون التناقض واقعا واعتقادا ومع عدم العلم يكون التناقض واقعيا فقط لا اعتقادا وكلاهما محال قلت نعم ولكن الفرض في قوله لا يقال إن التكليف فيهما لا يكون بفعلي عدم فعلية الواقع فجوابه انما يكون بالنقض بصورة العلم بالفعلية أو احثمالها في الشبهة الغير المحصورة والبدوية لا التسوية بين هاتين الصورتين وغيرها من صورة عدم القطع وعدم الفعلية واقعا [ في إمكان الترخيص في الموافقة الاحتمالية : ] قوله قده واما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية فضعيف جدا أقول لما كان الاذن في المخالفة القطعية اذنا في المعصية وهو قبيح عقلا لا يمكن صدوره من الشارع والا يلزم جواز الترخيص مع العلم التفصيلي أيضا فلا بد من القول بكون العلم الاجمالي علة تامة بالنسبة إليها واما الاذن في ترك الموافقة القطعية والمخالفة الاحتمالية فلا يكون اذنا في المعصية مع تقبل الطرف الآخر